السيد محمد تقي المدرسي

69

الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )

عليها بعد ذهاب الأثر الظاهر للنجاسة ، والأقوى عدم الاكتفاء بمجرد المماسة للأرض ، ولا بمسح التراب أو الحجر على الموضع النجس . 4 - تطهِّر الأرض بالسير عليها ؛ عجلات السيارات وعقب العصا ويدي الطفل الذي يحبو ، والجورب ونعل الحصان وما شابه . 5 - إنما تطهر الأرض ما لا قته أو لامسه التراب في حال المشي ، فيطهر أخمص القدم أو ما بين الأصابع إذا لاقاه التراب ، والا فلا ، واما داخل النعل ، وظهر القدم ، وأطراف الأصابع ان مشى على كعبه ، وكعبه ان مشى على الأصابع ، فلا يطهر لاشتراط المماسة . 6 - لا فرق في النجاسة بين ان يكون مصدرها الأرض أو غيرها ، فلو أدميت رجلك فمشيت عليها فوق الأرض الطاهرة حتى زالت النجاسة وذهب اثرها ، طهرت .